فصل: أركان الميراث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.بطلان الوصية:

وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما يأتي:
1- إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت.
2- إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.
3- إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.

.الفرائض:

.تعريفها:

الفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقرير، يقول الله سبحانه: {فنصف ما فرضتم} أي قدرتم.
والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض.

.مشروعيتها:

كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء. والكبار دون الصغار وكان هناك توارث بالحلف.
فأبطل الله ذلك كله وأنزل: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضا من الله إن الله كان عليما حكيما} سورة النساء، الآية رقم 11.
سبب نزول الآية: وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا. وان عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا بمال. فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث.
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: «اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك» رواه الخمسة إلا النسائي.

.فضل العلم بالفرائض:

1- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرئ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اسمان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما» ذكره أحمد.
2- وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» رواه أبو داود وابن ماجه.
3- وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من امتي» رواه ابن ماجه والدارقطني.

.التركة:


.تعريفها:

التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقا ويقرر هذا ابن حزم فيقول: إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال، وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعا للمال أو في معنى المال، مثل حقوق لارتفاق والتعلي وحق البقاء في الأرض المحتكرة للبناء الغرس وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع يتركه الميت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية.

.الحقوق المتعلقة بالتركة:

الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهي كلها ليست بمنزلة واحدة بل بعضها أقوى من بعض فيقدم على غيره في الاخراج من التركة على الترتيب الاتي:
1- الحق الأول: يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذي سبق ذكره في باب الجنائز.
2- الحق الثاني: قضاء ديونه.
فابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد.
والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة اداؤها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها.
وفي حالة الايصاء بها تصير كالوصية لاجنبي يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد.
هذا إذا كان له وارث فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل.
والحنابلة يسوون بينها، كما نجد أنهم جميعا اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة.
3- الحق الثالث: تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين.
4- الحق الرابع: تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة.

.أركان الميراث:

الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء:
1- الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.
2- المورث: وهو الميت حقيقة أو حكما مثل المفقود الذي حكم بموته.
3- الموروث: ويسمى تركة وميراثا.
وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث.

.أسباب الإرث:

يستحق الارث بأسباب ثلاثة:
1- النسب الحقيقي: لقول الله سبحانه {وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} سورة الانفال.
2- النسب الحكمي: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
3- الزواج الصحيح: لقول الله سبحانه: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}.

.شروط الميراث:

- يشترط للإرث شروط ثلاثة:
1- موت المورث حقيقة أموته حكما كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة، أو موته تقديرا، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينا ميتا فتقدر حياة هذا السقط وان لم تتحقق بعد.
2- حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما، كالحمل، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد. فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمي فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ويقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء.
3- ألا يوجد مانع من موانع الارث الاتية: موانع الارث: - الممنوع من الارث هو الشخص الذي توفر له سبب الارث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الارث. ويسمى هذا الشخص محروما.

.والموانع أربعة:

1- الرق: سواء أكان تاما أم ناقصا.
2- القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورثه ظلما فإنه لا يرثه اتفاقا لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للقاتل شئ». وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه، فقال الشافعي: كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو قصاص.
وقالت المالكية: إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم سببا وأخذ القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة منه ونصها: من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولاعذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
3- اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الأربعة عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم».
وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعي: أن المسلم يرث الكافر ولا عكس، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة.
أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضا.
لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة.
4- اختلاف الدارين: أي الوطن المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية واختلاف الدارين لا يكون مانعا من التوارث بين المسلمين فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الاقطار، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختلف فيه: هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من العلماء على أنه لايمنع من التوارث بين غير المسلمين، كما لايمنع التوارث بين المسلمين.
قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وان اختلفت ديارهم لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا اجماع، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها.
وقد أخذ القانون بهذ إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الاجنبية تمنع توريث غير رعاياها فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الاجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث، ففي المادة السادسة من القانون النص الاتي: واختلاف الدارين لايمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها.

.المستحقون للتركة:

المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي:
1- أصحاب الفروض.
2- العصبة النسبية.
3- العصبة السببية.
4- الرد على ذوي الفروض.
5- ذوو الأرحام.
6- مولى الموالاة.
7- المقر له بالنسب على الغير.
8- الموصى له باكثر من الثلث.
9- بيت المال.
أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي: -
1- أصحاب الفروض.
2- العصبة النسبية.
3- الرد على ذوي الفروض.
4- ذوو الارحام.
5- الرد على أحد الزوجين.
6- العصبة السببية.
7- المقر له بالنسب على الغير.
8- الموصى له بجميع المال.
9- بيت المال.